ي إطار تعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة، وتنفيذاً لمقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، صدر مرسوم رقم 2.22.1075 في الجريدة الرسمية، الذي يحدد شروط وإجراءات منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة.
يهدف هذا المرسوم إلى توفير إطار تنظيمي واضح يضمن للأشخاص في وضعية إعاقة الاستفادة من الامتيازات والحقوق التي يخولها لهم القانون. ومن خلال المسطرة الإلكترونية المبسطة، يعتمد المرسوم على تقييم القدرات الفردية والمشاركة الاجتماعية للأشخاص المعنيين، بالإضافة إلى مراعاة عوامل المحيط.
أهم مضامين المرسوم:
- تحديد معايير تقييم الإعاقة: تم تحديد معايير لتقييم الإعاقة وفق قرار مشترك بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
- إحداث منصة إلكترونية: تم إطلاق منصة إلكترونية لتلقي ومعالجة الطلبات، مما يساهم في تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية.
- إحداث لجان إقليمية لتقييم الإعاقة: يتم تشكيل لجان إقليمية تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، لضمان تقييم شامل وموضوعي لحالة الإعاقة.
- تحديد مدة صلاحية البطاقة: حُددت مدة صلاحية بطاقة الإعاقة في سبع سنوات، مع إمكانية التجديد وفق نفس المسطرة.
تؤكد وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بهدف تمكينهم من الاستفادة من الخدمات والامتيازات التي تساهم في إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.